قوله : و ثلثهما ان كان اكثر : ضمير در [ ثلثهما ] به ثلثان راجع بوده و در [ كان ] به متقرّب بر مىگردد .
قوله : و ان اختلفوا فى الذكورية و الانوثية : ضمير در [ اختلفوا ] به اعمام اكثر من واحد بر مىگردد .
متن :
الخامسة للزوج و الزوجة مع الأعمام و الأخوال نصيبه الأعلى : النصف أو الربع و للأخوال و إن اتحدوا أو كانوا لأم كما مر الثلث من الأصل لا من الباقي و للأعمام الباقي و هو السدس على تقدير الزوج ، و هو مع الربع على تقدير الزوجة
و لو تفرق الأعمام و الأخوال مع أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ، و للأخوال الثلث ، سدسه لمن تقرب بالأم منهم إن كان واحدا و ثلثه إن كان أكثر ، و الباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين ، أو الأب و الباقي بعد نصيب أحد الزوجين و الأخوال للأعمام سدسه للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا ، و ثلثه إن كان أكثر بالسوية ، و الباقي للمتقرب منهم بالأبوين ، أو بالأب بالتفاوت .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله پنجم
براى زوج يا زوجه در صورتى كه با اعمام و اخوال اجتماع كنند نصيب اعلاى آنها ثابت است و براى اخوال ثلث اصل مال منظور شده و باعمام باقيمانده را مىدهند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 87
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧