كأبوين و خمس بنات . أصل فريضتهم ستة ، لاشتمالها على السدس و مخرجه ستة و نصيب الأبوين منها اثنان لا ينكسر عليهما و نصيب البنات أربعة تنكسر عليهن و تباين عددهن و هو خمسة لأنك إذا أسقطت أقل العددين من الأكثر بقي واحد فتضرب عددهن و هو الخمسة في الستة : أصل الفريضة تبلغ ثلاثين ، فكل من حصل له شيء من أصل
الفريضة أخذه مضروبا في خمسة فهو نصيبه ، و نصيب البنات منها عشرون لكل واحدة أربع . و إن توافق النصيب و العدد كما لو كن ستا ، أو ثماني فالتوافق بالنصف في الأول ، و الربع في الثاني فتضرب نصف عددهن ، أو ربعه في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر في الأول ، و اثني عشر في الثاني فللبنات اثنا عشر
ينقسم عليهن به غير كسر . و ثمانية كذلك .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر فريضه و ما ترك را وقتى بر ورثه تقسيم كردند تنها بر يك فريق و دسته كسر لازم آمد قانون اين استكه عدد آنها نه نصيبشان را بايد در اصل فريضه ضرب كرد مشروط به اينكه بين عدد و نصيب وفق نباشد مثل اينكه از ميّت پدر و مادر و پنج دختر باقيمانده باشند كه در اينجا نصيب پدر و مادر دو بوده و سهم دختران چهار تا مىباشد ، پس پنج را بايد در شش كه اصل فريضه است ضرب نمود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم صورتى كه تقسيم فريضه بر فريق واحد كسر داشته باشد اينستكه عدد رؤس ايشان را بايد در اصل فريضه ضرب نمود و مال از عدد حاصل ضرب حساب كرد مشروط به اينكه بين عدد رؤس و فريضه وفق نباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 321
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢١