تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
متن : و إن انكسرت على أكثر من فريق ، فإما أن يكون بين نصيب كل فريق و عدده وفق ، أو تباين ، أو بالتفريق فإن كان الأول نسبت الأعداد بالوفق و رددت كل فريق إلى جزء وفقه و كذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض أو كان غيره أي غير الوفق بأن كان بين كل فريق و عدده تباين ، أو بين بعضها كذلك جعلت كل عدد بحاله ، ثم اعتبرت الأعداد فإن كانت متماثلة اقتصرت منها على واحد و ضربته في أصل الفريضة و إن كانت متداخلة اقتصرت على ضرب الأكثر و إن كانت متوافقة ضربت أحد المتوافقين في عدد الآخر و إن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ثم المجتمع في الآخر و هكذا و ضربت ما يحصل منها في أصل المسألة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر تقسيم فريضه مستلزم كسر بر بيش از يك فريق باشد قانون اين است كه اعداد را بملاحظه وفق يا غير آن به يكديگر بايد نسبت داد و آنچه از اين نسبت بدست مىآيد لازم است در اصل مسئله ضرب شود . شارح ( ره ) مىفرماين : در موردى كه تقسيم فريضه مستلزم كسر بر بيش از يك فريق است يا بين نصيب هر فريق و عدد رؤس ايشان وفق بوده و يا تباين مىباشد و يا در بعضى وفق و در برخى تباين است . پس اگر بين نصيب هر دسته و عدد رؤسشان وفق باشد لازم استكه اعداد را بملاحظه وفق به يكديگر نسبت داده و هركدام را بجزء وفقشان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 324 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى