تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
فعيل مىباشد . قوله : كالنّصف : و عدد سمّى با آن ( 2 ) مىباشد . قوله : و الرّبع : و عدد سمّى با آن ( 4 ) مىباشد . قوله : و قد يترامى الى الجزء : ضمير در [ يترامى ] بذلك العدد المشترك راجع است يعنى و گاهى عدد مشترك به جزء از يازده پس بيشتر كشيده مىشود . قوله : فيقتصر عليه : ضمير در [ عليه ] بجزء راجعست . متن : الحادية عشرة الفريضة إذا كانت به قدر السهام و انقسمت على مخارج السهام به غير كسر فلا بحث كزوج و أخت لأبوين ، أو لأب فالمسألة من سهمين ، لأن فيها نصفين و مخرجهما اثنان و تنقسم على الزوج و الأخت به غير كسر . و إن لم تنقسم على السهام به غير كسر مع كونها مساوية لها ، فإما إن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ، ثم إما أن يكون بين عدد المنكسر عليه و سهامه وفق بالمعنى الأعم أولا ، فالأقسام أربعة . شرح فارسى :

[ دنباله مخارج فروض ]

مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله يازدهم فريضة و ما ترك ميّت اگر به مقدار سهام ورثه بوده و بر مخارج آن‌ها بدون كسر منقسم شود هيچ بحث و صحبتى نيست مثل اينكه زنى فوت كرده و از او همسر و خواهر ابوينى يا پدرى باقى مانده كه در اين فرض