تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
لهذا التخصيص إلا ما روي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام و هو مع ضعف سنده لا يدل على ثبوته في غيبته و المروي صحيحا عن الباقر و الصادق عليهما السلام " أن مال من لا وارث له من الأنفال و هي لا تختص ببلد المال . فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء و المساكين من المؤمنين مطلقا كما اختاره جماعة منهم المصنف في الدروس أقوى إن لم نجز صرفه في غيرهم من مصرف الأنفال و قيل : يجب حفظه له كمستحقه في الخمس و هو أحوط .

ولاء امامت و ارث امام عليهم السّلام

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : سپس در صورتى كه ضامن جريره نيز مفقود باشد وارث امام عليه السلام مىباشند و در زمان غيبتش لازم است ميراث را صرف فقراء و مساكين شهرى كه ميّت در آن بوده بنمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه اگر شخصى فوت نمود و از اقوام و وراث نسبى هيچ كس را نداشته و از سببى نيز معتق و ضامن جريره ندارد حكم اين استكه وارثش امام عليه السلام مىباشند . بايد توجّه داشت كه در زمان حضور حضرتش نفس امام عليه السلم وارث بوده و على الاصحّ بيت المال وارث نيست از اينرو لازم است مال را به جنابش عليه السلام دفع كرده و هر آنچه خود آن جناب مصلحت ديدند بر طبقش صرف كنند .