تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
قوله : و هو من العقود اللازمة : ضمير [ هو ] به عقد ضمان جريره راجع است . قوله : فيعتبر فيه : ضمير در [ هو ] به عقد ضمان جريره راجعست . قوله : ما يعتبر فيها : ضمير در [ فيها ] به عقود لازمه راجعست . قوله : و لا يتعدّى الحكم الضامن : مقصود از [ حكم ] ارث مىباشد قوله : و ان كان له وارث : ضمير در [ له ] بضامن راجع بوده و مراد اين است كه ارث مضمون را به وارث ضامن نمىدهند . قوله : ففى بطلانه : يعنى بطلان عقد . قوله : او مراعاته بموت المضمون كذلك : ضمير در [ مراعاته ] به بطلان راجع بوده و مقصود از [ كذلك ] وجود وارث براى مضمون مىباشد قوله : اجودهما الاوّل : يعنى بمجرّد وجود وارث عقد باطل مىگردد بدون اينكه مراعى باشد . قوله : فيقدح طاريا : ضمير در [ يقدح ] بوجود وارث راجعست . قوله : كما يقدح ابتداء : يعنى همانطورى كه در وقت اجراء عقد اگر مضمون وارث داشته باشد عقد صحيح منعقد نمىگردد حدوث و وجود آن پس از عقد نيز سبب طريان فساد بر عقد مىگردد . متن : ثم مع فقد الضامن فالوارث الإمام عليه السلام مع حضوره ، لا بيت المال على الأصح فيدفع إليه يصنع به ما شاء ، و لو اجتمع معه أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى كما سلف و ما كان يفعله أمير المؤمنين عليه السلام من قسمته في فقراء بلد الميت و ضعفاء جيرانه فهو تبرع منه و مع غيبته يصرف في الفقراء و المساكين من بلد الميت و لا شاهد