شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه اگر كنيزى فوت كرد و از وى شوره و معتقّش باقى ماند يا بندهاى كه مولايش او را آزاد نموده از دنيا رفته و از او همسر و معتق يا كسى كه در حكم او است باقى مانده حكم اينست كه :
در هردو فرض به زوج يا زوجه نصيب اعلايشان يعنى به زوج نصف و به زوجه ربع ما ترك را مىدهند و باقيمانده مال را بمولى يا شخصى كه در حكم او است مىدهند .
قوله : و من بحكمه : مقصود اولاد معتق مىباشد .
قوله : و الباقى للمنعم : مقصود از [ منعم ] مولى مىباشد .
متن :
و مع عدم المنعم فالولاء للأولاد أي أولاد المنعم الذكور و الإناث على المشهور بين الأصحاب لقوله صلى اللَّه عليه و آله : " الولاء لحمة كلحمة
النسب و الذكور و الإناث يشتركون في إرث النسب فيكون كذلك في الولاء سواء كان المعتق رجلا أو امرأة . و في جعل المصنف هذا القول هو المشهور نظر ، و الذي صرح به في شرح الإرشاد : أن هذا قول المفيد و استحسنه المحقق و فيهما معا نظر و الحق أنه قول الصدوق خاصة و كيف كان فليس بمشهور .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و در صورتى كه براى مملوك آزاد شده مولايش باقى نمانده باشد حكم اين است كه ولاء براى اولاد مولى ثابت بوده و ارث عتيق را فرزندان ذكور و مؤنث مولا مىبرند چنانچه مشهور بين اصحاب چنين مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 177
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٧