[ منكّل به ] راجع است .
قوله : لانّه لم يعتقه : ضمير در [ لانّه ] به مولى راجع بوده و ضمير مفعولى در [ لم يعتقه ] به [ منكّل به ] راجع است .
قوله : و انّما اعتقه اليه قهرا : ضمير منصوبى در [ اعتقه ] به منكّل به راجع است .
قوله : و مثله من العتق الخ : ضمير در [ مثله ] به منكّل به عود مىكند .
قوله : باقعاد : بكسر همزه يعنى زمينگير شدن .
قوله : عند القائل به : ضمير در [ به ] به انعتاق راجعست .
قوله : و قد قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الخ : اين حديث شريف را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 40 ) باينشرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از ابو على اشعرى ، از محمّد بن عبدالجبّار ، از صفوان ، از عيص بن القاسم ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال :
قالت عايشة لرسّول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم :
انّ اهل بريرة اشترطوا ولائها ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم :
الولاء لمن اعتق .
متن :
و للزوج و الزوجة مع المعتق و من بحكمه نصيبهما الأعلى : النصف ، أو الربع . و الباقي للمنعم ، أو من بحكمه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
براى زوج و زوجه با معتق نصيب اعلاى آنها ثابت مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 176
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٦