تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
[ منكّل به ] راجع است . قوله : لانّه لم يعتقه : ضمير در [ لانّه ] به مولى راجع بوده و ضمير مفعولى در [ لم يعتقه ] به [ منكّل به ] راجع است . قوله : و انّما اعتقه اليه قهرا : ضمير منصوبى در [ اعتقه ] به منكّل به راجع است . قوله : و مثله من العتق الخ : ضمير در [ مثله ] به منكّل به عود مىكند . قوله : باقعاد : بكسر همزه يعنى زمين‌گير شدن . قوله : عند القائل به : ضمير در [ به ] به انعتاق راجعست . قوله : و قد قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الخ : اين حديث شريف را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 40 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از ابو على اشعرى ، از محمّد بن عبدالجبّار ، از صفوان ، از عيص بن القاسم ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال : قالت عايشة لرسّول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : انّ اهل بريرة اشترطوا ولائها ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : الولاء لمن اعتق . متن : و للزوج و الزوجة مع المعتق و من بحكمه نصيبهما الأعلى : النصف ، أو الربع . و الباقي للمنعم ، أو من بحكمه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : براى زوج و زوجه با معتق نصيب اعلاى آنها ثابت مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 176 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى