را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 46 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از نضر ، از ابن سنان يعنى عبد اللّه قال :
قال ابو عبد اللّه عليه السلام : من اعتق رجلا سائبة ، فليس عليه من جريرته شئ و ليس له من الميراث شئ و ليشهد على ذلك و قال :
من تولّى رجلا و رضى به فجريرته عليه و ميراثه له .
قوله : و لا دلالة لها على الاشتراط : ضمير در [ لها ] بصحيحة راجع است .
مؤلف گويد :
وجه عدم دلالت اين صحيحه بر اشتراط اين است كه عبارت [ و ليشهد ] لسانش ارشاد بوده و به منظور شرط براى سائبه بودن عتيق آورده نشده است .
قوله : و فى رواية ابى الرّبيع عنه عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 39 ) به اين شرح نقل فرموده است :
محمّد بن علىّ بن الحسين ، باسنادش از حسن بن محبوب ، از خالد بن جرير ، از ابى الرّبيع قال :
سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن السائبة فقال :
هو الرّجل يعتق غلامه ثمّ يقول .
اذهب حيث شئت ليس لى من ميراثك شئ و لا علىّ من جريرتك شئ و يشهد شاهدين .
مؤلف گويد :
وجه قصور از حيث سند ظاهرا وقوع خالد بن جرير كه وى بخالد البجلّى گاهى نيز تعبير مىشود بوده كه به نظر شارح ايشان مورد اعتماد نمىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 174
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٤