قوله : و نحوها : يعنى و نحو مائده مثل مجلسسى كه در آن ميوه و شيرينى چيده و جمعيتى در آن گرد آمدهاند .
قوله : يمكن الحاقها بها : ضمير در [ الحاقها ] به محرّمات و در [ بها ] به مسكرات راجعست .
قوله : كما ذهب اليه : ضمير در [ اليه ] به الحاق راجعست .
قوله : لمشاركتها لها : ضمير در [ مشاركتها ] به باقى المحرّمات و در [ لها ] به مسكرات راجعست .
قوله : فى القيام عنها : ضمير در [ عنها ] به مائده راجعست .
قوله : فانه يقتضى الاعراض : ضمير در [ فانّه ] به قيام عن المائده راجع است .
قوله : عن فاعله : يعنى عن فاعل المحرّم .
قوله : و هو ضرب من النهى الواجب : ضمير [ هو ] بقيام عن المائده راجع بوده و كلمه [ الواجب ] صفت است براى [ النهى ] .
متن :
و حرم ابن إدريس الأكل من طعام يعصى اللَّه به أو عليه ، و لا ريب أنه أحوط و أما النهي بالقيام فإنما يتم مع تجويزه التأثير به و اجتماع
باقي الشروط و وجوبه حينئذ من هذه الحيثية حسن ، إلا أن إثبات الحكم مطلقا مشكل إذ لا يتم وجوب الإنكار مطلقا فلا يحرم الأكل مطلقا و إلحاق غير المنصوص به قياس .
و لا فرق بين وضع المحرم ، أو فعله على المائدة في ابتدائها و استدامتها ، فمتى عرض المحرم في الأثناء وجب القيام حينئذ كما أنه لو كان ابتداء حرم الجلوس عليها و ابتداء الأكل منها .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 420
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٠