تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
قوله : للنهى عن كلّ منهما بخصوصه فى الاخبار : امّا نهى از امتلاء بطن حديثش گذشت و امّا نهى از تناول طعام بعد از سير شدن پس در اخبار متعدّده وارد شده از جمله : حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 16 ) ص ( 409 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از عدّه‌اى اصحاب ، از احمد بن ابى عبد اللّه ، از محمّد بن عيسى يقطينى ، از عبيد اللّه الدّهقان ، از درست الواسطى ، از عبد اللّه بن سنان ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : الاكل على الشبع بورث البرص . قوله : و من ثمّ اردفه بالتحريم : ضمير فاعلى در [ اردفه ] به مصنف ( ره ) و ضمير مفعولى به امتلاء معده راجع است . قوله : على وجه : مقصود زمانى استكه منجر به ضرر بشود چنانچه شارح ( ره ) در تفسير عبارت متن آن را ذكر فرمود . متن : و يمكن أن يكون بينهما عموم و خصوص من وجه بتحقق الشبع خاصة بانصراف نفسه و شهوته عن الأكل و إن لم يمتلئ بطنه من الطعام و الامتلاء دونه بأن يمتلئ بطنه و يبقى له شهوة إليه ، و يجتمعان فيما إذا امتلأ و انصرفت شهوته عن الطعام حينئذ . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و ممكن است بين امتلاء معده و تناول طعام پس از سيرى عموم و خصوص من وجه باشد چه آنكه بين آنها دو ماده افتراق و يك ماده اجتماع مىباشد . امّا ماده افتراق از طرف شبع :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 414 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى