مىباشد لاجرم عمل به دليل اوّل و اجتناب از محلّ ملاقات مقتضى است موضع گزيدن را آب بكشند و سپس از آن تناول نمايند .
قوله : و اطلاق الامر بالاكل : مقصود امرى است كه در حديث شريفى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 16 ) ص ( 225 ) نقل فرموده به اين شرح وارد شده است :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از حسين بن سعيد ، از نضر بن سويد ، از قاسم بن سليمان ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام فى حديث قال :
اذا صاد الكلب و قد سمّى فليأكل و اذا صاد و لم يسمّ فلا يأكل و هذا ممّا علمتم من الجوارح مكلّبين .
و نيز امرى است كه در آيه شريفه ( 4 ) از سوره مائده آمده و آن اين است كه :
فكلو ممّا امسكن عليكم و اذكروا اسم الله عليه .
قوله : انّما يحلّ المقتول بالآلة مطلقا : اعم از اينكه آلت صيد سگ بوده يا سلاح باشد .
قوله : اذا ادركه ميّتا : ضمير فاعلى در [ ادركه ] به صيّاد و ضمير مفعولى به صيدى عود مىكند .
قوله : او فى حكمه : يعنى حكم ميّت و آن اين است كه حيوان استقرار حيوة نداشته باشد .
متن :
و لو أدرك ذو السهم ، أو الكلب الصيد مع إسراعه إليه حال الإصابة و حياته مستقرة ذكاه ، و إلا يسرع أو لم يذكه حرم إن اتسع الزمان لذبحه فلم يفعل حتى مات ، و لو قصر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 41
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١