للنص سواء كان انقلابه بعلاج ، أو من قبل نفسه و سواء كانت عين المعالج به باقية فيه أم لا ، لإطلاق النص و الفتوى بجواز علاجه بغيره ، و بطهره يطهر ما فيه من الأعيان و آلته ، لكن يكره علاجه بغيره ، للنهي عنه في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . و لا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك
في الجملة ، و إن اختلفوا في بعض أفراده و لو لا ذلك لأمكن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص كما يقوله بعض العامة ، و إنما تطهر النجاسة الخمرية . فلو كان نجسا بغيرها و لو بعلاجه بنجس كمباشر الكافر له لم يطهر بالخلية ، و كذا لو ألقي في الخل خمر حتى استهلكه الخل ، أو بالعكس على الأشهر .
شرح فارسى :
[ حكم انقلاب شراب به سركه ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله دوازدهم
وقتى شراب به سركه منقلب گردد حلال مىشود چه انقلابش بوسيله علاج و دوا بوده و چه خودبخود باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه وقتى شراب به سركه مبدّل شد شرعا تناول و معامله و ساير انتفاعاتش حلال مىگردد زيرا معنائى كه موجب تحريم آن شده بود يعنى خمر بودن زائل گرديده و نيز نصّ و دليل صريح آن را حلال قرار داده و همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودهاند در حلّيت مزبور فرقى نيست بين اينكه انقلاب شراب به سركه بواسطه علاج با دارو بوده يا خودبخود صورت گرفته باشد چنانچه فرقى نيست بين اينكه داروى معالج در آن باقى مانده يا از بين رفته باشد و دليل بر اين مدّعا اطلاق نصّ و