تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
قوله : لم يحلّ : يعنى در هردو فرض ( قتل جوجه و اهلى ) حيوان حلال نمىباشد . متن : و يؤكل أيضا من الصيد ما قتله السيف ، و الرمح و السهم و كل ما فيه نصل من حديد ، سواء خرق أم لا حتى لو قطعه بنصفين اختلفا أم اتفقا تحركا أم لا حلا ، إلا أن يكون ما فيه الرأس مستقر الحياة فيذكى و يحرم الآخر و المعراض و نحوه من السهام المحددة التي لا نصل لها إذا خرق اللحم فلو قتل معترضا لم يحل دون المثقل كالحجر ، و البندق فإنه لا يحل و إن خرق و كان البندق من حديد و الظاهر أن الدبوس بحكمه إلا أن يكون محددا بحيث يصلح للخرق و إن لم يخرق . شرح فارسى :

[ دنباله كلام در آلت صيد ]

مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز از صيد آنچه را كه شمشير و نيزه و تير و هرچه در آن نصل باشد بكشد يا قتل آن به معراض و آلتى شبيه به آن بوده باشد حلال بوده مشروط به آنكه آلات مذكور در گوشت حيوان فرو رفته و آن را پاره كند . و حاصل كلام آنكه : اگر صيّاد ، صيد را با شمشير و نيزه و ديگر از آلات مذكور بكشد در صورتى كه آلت در گوشت حيوان فرو رفته و آن را بشكافد و همين امر منجر به كشته شدن حيوان گردد ، صيد مزبور حلال است . شارح ( ره ) در ذيل [ و كلما فيه نصل ] مىفرماين : شرط است كه [ نصل ] از آهن باشد اعمّ از آنكه بعد از اصابت به