تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
پس در نتيجه بايد بگوئيم : آنچه را كه ما ذكر نموده و همواره اكثر را واجب نموديم طريق بيان حكم و فتواى به آن مىباشد يعنى راه استخراج حكم در اين مسئله آن است كه از اجماع بر عدم زيادى بر اكثر و استصحاب بقاء و ضعف ادلّه استفاده نمود و نتيجتا به اكثر بايد فتوى داد . قوله : و مستند هذه التقديرات كلّها ضعيف : چه ادلّه‌ايكه بر اقلّ دلالت داشته و چه بر اكثر از جمله دو حديث ذيل مىباشد : 1 - علىّ بن ابراهيم از پدرش ، از نوفلى ، از سكونى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : الدّجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد ثلاثة ايّام و البطّة الجلّالة خمسة ايّام و الشّاة الجلّالد عشرة ايّام و البقرة الجلّالة عشرين يوما و النّاقة اربعين يوما . ( كافى ج ( 6 ) ص ( 251 ) ) 2 - حسين بن محمّد ، از سيّارى ، از احمد بن فضل ، از يونس ، از مولانا الرّضا عليه السّلام : فى السّمك الجلّالة انّه سئله عنه فقال : ينتظر به يوما و ليلة . و قال السيّارى : انّ هذا لا يكون الّا بالبصرة و قال : فى الدّجاج يحبس ثلاثة ايّام و البطّة سبعة ايّام و الشّاة اربعة عشرة يوما و البقرة ثلاثين يوما و الابل اربعين يوما ثمّ تذبح . ( كافى ج ( 6 ) ص ( 252 ) ) قوله : و المشهور منها : ضمير در [ منها ] به هذه التقديرات راجع است .