پس در نتيجه بايد بگوئيم :
آنچه را كه ما ذكر نموده و همواره اكثر را واجب نموديم طريق بيان حكم و فتواى به آن مىباشد يعنى راه استخراج حكم در اين مسئله آن است كه از اجماع بر عدم زيادى بر اكثر و استصحاب بقاء و ضعف ادلّه استفاده نمود و نتيجتا به اكثر بايد فتوى داد .
قوله : و مستند هذه التقديرات كلّها ضعيف : چه ادلّهايكه بر اقلّ دلالت داشته و چه بر اكثر از جمله دو حديث ذيل مىباشد :
1 - علىّ بن ابراهيم از پدرش ، از نوفلى ، از سكونى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :
قال امير المؤمنين عليه السّلام :
الدّجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد ثلاثة ايّام و البطّة الجلّالة خمسة ايّام و الشّاة الجلّالد عشرة ايّام و البقرة الجلّالة عشرين يوما و النّاقة اربعين يوما . ( كافى ج ( 6 ) ص ( 251 ) )
2 - حسين بن محمّد ، از سيّارى ، از احمد بن فضل ، از يونس ، از مولانا الرّضا عليه السّلام :
فى السّمك الجلّالة انّه سئله عنه فقال :
ينتظر به يوما و ليلة .
و قال السيّارى : انّ هذا لا يكون الّا بالبصرة و قال :
فى الدّجاج يحبس ثلاثة ايّام و البطّة سبعة ايّام و الشّاة اربعة عشرة يوما و البقرة ثلاثين يوما و الابل اربعين يوما ثمّ تذبح .
( كافى ج ( 6 ) ص ( 252 ) )
قوله : و المشهور منها : ضمير در [ منها ] به هذه التقديرات راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 246
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٦