قوله : و حملت على الكراهة جمعا : يعنى جمعا بين هذه الصحيحة و الاخبار الدّالة على الجواز .
مؤلّف گويد :
از اخبار دالّه بر جواز حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 16 ) ص ( 326 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، باسنادش از محمّد بن احمد بن يحيى ، از محمّد بن الحسين ، از محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، از علاء به رزين ، از محمّد بن مسلم ، از ابى جعفر عليه السّلام قال :
سئلته عن لحوم و البغال و الحمير ؟
فقال : حلال و لكن النّاس يعافونها .
متن :
و يحرم الكلب و الخنزير و السنور بكسر السين و فتح
النون و إن كان السنور وحشيا ، و الأسد ، و النمر بفتح النون و كسر الميم و الفهد ، و الثعلب ، و الأرنب ، و الضبع
بفتح الضاد فضم الباء و ابن آوى ، و الضب ، و الحشرات كلها كالحية ، و الفأرة ، و العقرب ، و الخنافس ، و الصراصر و بنات وردان بفتح الواو مبنيا على الفتح ، و البراغيث ،
و القمل ، و اليربوع ، و القنفذ ، ، و الوبر به سكون الباء جمع وبرة بالسكون قال الجوهري : هي دويبة أصغر من السنور طحلاء اللون لا ذنب لها ترجن في البيوت .
و الخز و قد تقدم في باب الصلاة أنه دويبة بحرية ذات أربع أرجل تشبه الثعلب و كأنها اليوم مجهولة ، أو مغيرة الاسم ، أو موهومة و قد كانت في مبدأ الإسلام إلى وسطه كثيرة جدا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 198
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٨