تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
قوله : و حملت على الكراهة جمعا : يعنى جمعا بين هذه الصحيحة و الاخبار الدّالة على الجواز . مؤلّف گويد : از اخبار دالّه بر جواز حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 16 ) ص ( 326 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، باسنادش از محمّد بن احمد بن يحيى ، از محمّد بن الحسين ، از محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، از علاء به رزين ، از محمّد بن مسلم ، از ابى جعفر عليه السّلام قال : سئلته عن لحوم و البغال و الحمير ؟ فقال : حلال و لكن النّاس يعافونها . متن : و يحرم الكلب و الخنزير و السنور بكسر السين و فتح النون و إن كان السنور وحشيا ، و الأسد ، و النمر بفتح النون و كسر الميم و الفهد ، و الثعلب ، و الأرنب ، و الضبع بفتح الضاد فضم الباء و ابن آوى ، و الضب ، و الحشرات كلها كالحية ، و الفأرة ، و العقرب ، و الخنافس ، و الصراصر و بنات وردان بفتح الواو مبنيا على الفتح ، و البراغيث ، و القمل ، و اليربوع ، و القنفذ ، ، و الوبر به سكون الباء جمع وبرة بالسكون قال الجوهري : هي دويبة أصغر من السنور طحلاء اللون لا ذنب لها ترجن في البيوت . و الخز و قد تقدم في باب الصلاة أنه دويبة بحرية ذات أربع أرجل تشبه الثعلب و كأنها اليوم مجهولة ، أو مغيرة الاسم ، أو موهومة و قد كانت في مبدأ الإسلام إلى وسطه كثيرة جدا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 198 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى