تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ماء راجع است . قوله : كفى قطع القدر المضرّ منه : مقصود از [ كفى ] كفايت در تحقّق و صدق احياء بوده و ضمير در [ منه ] بماء عود مىكند . قوله : كان كلّ واحد منها : ضمير در [ منها ] به اشياء راجعست قوله : لكن لا يصحّ فى بعضها : يعنى فى بعض الاشياء . قوله : فانّ من جملتها سوق الماء : ضمير در [ جملتها ] به اشياء راجعست . قوله : و مقتضاه انّ المعتادة لسقى الغيث : كلمه [ واو ] حاليّه بوده و ضمير در [ مقتضاه ] به جعل واو به معناى [ او ] راجعست . قوله : على من شئ من ذلك : مشاراليه [ ذلك ] امور مذكوره در تحقق احياء مىباشد . متن : و على الأول لو فرض عدم الشجر ، أو عدم المياه الغالبة لم يكن مقدار ما يعتبر في الإحياء مذكورا و يكفي كل واحد مما يبقى على الثاني و في الدروس اقتصر على حصوله بعضد الأشجار و التهيئة للانتفاع ، و سوق الماء ، أو اعتياد الغيث ، و لم يشترط الحائط و المسناة ، بل اشترط أن يبين الحد بمرز و شبهه ، قال : و يحصل الإحياء أيضا بقطع المياه الغالبة . و ظاهره الاكتفاء به عن الباقي أجمع ، و باقي عبارات الأصحاب مختلفة في ذلك كثيرا . و الأقوى الاكتفاء بكل واحد من الأمور الثلاثة السابقة مع سوق الماء حيث يفتقر إليه ، و إلا اكتفى بأحدها خاصة ، هذا إذا لم يكن المانعان الأولان ، أو أحدهما موجودا ، و إلا لم يكتف بالباقي فلو كان الشجر مستوليا عليها و الماء كذلك لم يكف الحائط ، و كذا أحدهما و كذا لو كان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 421 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى