محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از حمّاد ، از حريز از محمّد بن مسلم ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال :
سئلته عن اللقطة ؟
قال : فان ابتليت بها فعرّفها سنة ، فان جاء طالبها و الّا فاجعلها فى عرض مالك يجرى عليها ما يجرى على مالك حتى يجيئ لها طالب فان لم يجئ لها طالب فاوص بها فى وصيّتك .
قوله : و لا اقل من ان يكون للاباحة : ضمير در [ يكون ] به امر راجع است .
قوله : فيستدعى ان يكون المأمور به مقدورا : ضمير در [ يستدعى ] به كون الامر للاباحة راجعست .
قوله : فدلّ الاوّل على انتفاء الاوّل : مقصود از [ دلّ الاوّل ] دلّ كون مقدوريّة المأمور به بوده و از [ انتفاء الاوّل ] انتفاء الملكية القهريه مىباشد .
قوله : و الثّانى على انتفاء الثانى : و منظور از [ الثّانى ] اوّل ذكر نشدن لفظ در روايت بوده و از [ الثّانى ] دوّم عدم اعتبار تلفّظ مىباشد .
قوله : و به يجمع بينه و بين قوله عليه السلام الخ : ضمير در [ به ] به دليلى كه مرحوم شارح آوردند راجع بوده و ضمير در [ بينه ] بقوله عليه السّلام : فاجعلها فى عرض مالك ، راجع است و حاصل جمع و تقريرى كه براى آن مىتوان نمود اين است كه بگوئيم :
مقصود از [ كسبيل ماله ] اين است كه پس از تعريف و نيّت تملّك مال پيدا شده همچون اموال ديگر واجد بوده و نيازى به امر ديگر ندارد و مراد از [ فاجعلها فى عرض مالك ] يعنى اگر خواستى آن را در سلك
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 342
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٢