تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
قوله : و غيره : يعنى و غير ابو الصّلاح . قوله : لانّه معه مجمع على ملكه : ضمير در [ لانّه ] به ملك و در [ معه ] به لفظ راجع بوده و ضمير در [ ملكه ] بمال پيدا شده عود مىكند . قوله : و غيره : يعنى و غير مورد لفظ . قوله : لا دليل عليه : ضمير در [ عليه ] بحصول تملّك راجعست . متن : و الأقوى الأول ، لقوله عليه السلام " و إلا فاجعلها في عرض مالك " و صيغة افعل للأمر ، و لا أقل من أن يكون للإباحة فيستدعي أن يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف ، و عدم مجيء المالك و لم يذكر اللفظ فدل الأول على انتفاء الأول ، و الثاني على انتفاء الثاني و به يجمع بينه ، و بين قوله عليه السلام كسبيل ماله ، و إلا لكان ظاهره الملك القهري ، لا كما رد سابقا و الأقوال الثلاثة للشيخ .

مختار مرحوم شارح و استدلال بر آن

شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : از نظر ما اقوى قول اوّل است و دليل بر آن فرموده امام عليه السلام است كه مىفرماين : و الّا فاجعلها فى عرض مالك ، يعنى و الّا پس آن را در سلك اموال خودت قرار بده . و كلمه [ اجعل ] صيغه امر بوده و لا اقل دلالت بر اباحه دارد ، پس مستدعى و مقتضى است كه مأمور به بعد از تعريف و نيامدن مالك مقدور باشد لذا حديث مزبور دلالت دارد كه در حصول تملّك نيّت لازمست