تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
قوله : فلم يعترفوا به و لم ينفوه : ضمير در [ به ] و ضمير منصوبى در [ لم ينفوه ] به مال پيدا شده راجع است . قوله : فان كان الاشتراك فى التّصرّف خاصّة : يعنى همگى مالك صندوق يا خانه و يا مالك ديگر نبوده بلكه مثلا يكى از آن‌ها فقط مالك آنها بوده ولى از نظر تصرّف جميع با يكديگر مشترك باشند . قوله : فهو للمالك منهم : ضمير [ هو ] بمال پيدا شده راجع بوده و ضمير مجرورى در [ منهم ] به شركاء عود مىكند . قوله : و اين لم يكن فيهم مالك : ضمير در [ فيهم ] به شركاء عود مىكند . قوله : فهو للمالك : ضمير [ هو ] به مالك پيدا شده راجعست . قوله : و ان كان الاشتراك فى الملك و التّصرّف : يعنى همگى در ملك هم تصرّف داشته و هم بطور مشترك مالك آن بودند . قوله : فهم فيه سواء : ضمير [ هم ] بشركاء و ضمير در [ فيه ] بمال پيدا شده راجعست . متن : و لا يكفي التعريف حولا في التملك لما يجب تعريفه بل لا بد بعد الحول من النية للتملك و إنما يحدث التعريف حولا تخير الملتقط بين التملك بالنية ، و بين الصدقة به ، و بين إبقائه في يده أمانة لمالكه هذا هو المشهور من حكم المسألة ، و فيها قولان آخران على طرفي النقيض ، أحدهما دخوله في الملك قهرا من غير احتياج إلى أمر زائد على التعريف ، لظاهر قول الصادق عليه السلام فإن جاء لها طالب ، و إلا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 336 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى