من توابع ملكه المحكوم له به .
هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه ، و إلا أشكل الحكم بكونه له ، بل ينبغي أن يكون لقطة ، إلا أن كلامهم هنا مطلق كما ذكره المصنف ، و لا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم ، و ما زاد ، لاشتراكهم في اليد بسبب التصرف و لا يفتقر مدعيه منهم إلى البينة ، و لا الوصف ، لأنه مال لا يدعيه أحد ، و لو جهلوا جميعا أمره فلم يعترفوا به و لم ينفوه ، فإن كان الاشتراك في التصرف خاصة فهو للمالك منهم ، و إن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك ، و إن كان الاشتراك في الملك و التصرف فهم فيه سواء .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اج : و اگر املاك مذكور كسى با وى شريك نباشد مال براى وى حلال است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل آن اين است كه مال پيدا شده از توابع ملكى است كه مال او مىباشد .
البته معلوم باشد كه اين حكم در صورتى است كه وى قطع به انتفاع مال از خود نداشته باشد و الّا مشكل بتوان مال را به او متعلّق دانست ، بلكه سزاوار است حكم لقطه بر آن جارى نمود ولى در عين حال كلام اصحاب در اين مسئله مطلق بوده و تفصيلى ندادهاند چنانچه مرحوم مصنف نيز آن را بطور مطلق فرمودهاند .
تنبيه
در صورتى كه صندوق يا خانه و يا املاك ديگر بين واجد مال و ديگران
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 333
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٣