تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
بوده يا دادن صدقه باشد و يا احيانا ابقاء و نگهدارى بنحو امانت فرض گردد . قوله : و ان كان غير مكلّف : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و ضمير در [ كان ] به [ من له اهليّة الاكتساب ] راجعست . قوله : كما يجب عليه حفظ ماله : ضمير در [ عليه ] به ولىّ و در [ ماله ] به صبّى عود مىكند . قوله : و لا يمكّنه منه : ضمير فاعلى در [ يمكّنه ] به ولىّ و ضمير مفعولى به صبىّ و ضمير مجرورى در [ منه ] به مال راجعست . قوله : لانّه لا يؤمن عليه : ضمير در [ لانّه ] به صبّى راجع است چنانچه ضمير در [ عليه ] نيز چنين مىباشد . قوله : فان افتقر الى تعريف : ضمير در [ افتقر ] بمال لقطه راجع مىباشد . قوله : عرّفه ثمّ فعل لهما ما هو الاغبط لهما : ضمير فاعلى در [ عرّفه ] به ولىّ و ضمير مفعولى به مال لقطه راجع بوده و ضمير در [ فعل ] نيز به ولىّ و ضمير مجرورى در [ لهما ] به صبّى و مجنون عود مىكند . متن : و يجب تعريفها أي اللقطة البالغة درهما فصاعدا حولا كاملا و قد تقدم ، و إنما أعاده ليرتب عليه قوله : و لو متفرقا و ما بعده و معنى جوازه متفرقا أنه لا يعتبر وقوع التعريف كل يوم من أيام الحول ، بل المعتبر ظهور أن التعريف التالي تكرار لما سبق ، لا للقطة جديدة فيكفي التعريف في الابتداء كل يوم مرة ، أو مرتين ، ثم في كل أسبوع ، ثم في كل شهر مراعيا لما ذكرناه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :