تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
بدين وسيله نفس خود را از طمع و چشم‌داشت بمال منزّه مىدارد و نيز بدين ترتيب اگر فوت شود و ارثش از تصرّف در آن و در صورتى كه مفلّس گردد غرما از توزيع و تقسيطش ممنوع مىشوند . قوله : و ليشهد الملتقط عليها : ضمير در [ عليها ] بلقطه راجع است . قوله : عند اخذها : يعنى اخذ لقطه . قوله : تنزيها لنفسه عن الطّمع فيها : ضمير در [ لنفسه ] بملتقط و در [ فيها ] به لقطه عود مىكند . قوله : و منعا لوارثه من التّصرّفات لو مات : ضمير در [ لوارثه ] و [ مات ] به ملتقط عود مىكند . قوله : و غرمائه لو فلس : ضمير مجرورى در [ غرمائه ] و ضمير نائب فاعلى در [ فلّس ] به ملتقط راجعست . متن : و يعرف الشهود بعض الأوصاف كالعدة ، و الوعاء ، و العفاص ، و الوكاء ، لا جميعها حذرا من شياع خبرها فيطلع عليها من لا يستحقها فيدعيها و يذكر الوصف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ع : و مستحب است ملتقط برخى از اوصاف مال را بشهود معرّفى كند . شارح ( ره ) مىفرماين : اوصاف مذكور مانند عدد و ظرفى كه مال در آن قرار دارد و مانند چيزى كه با آن سر ظرف را مىبندند و نيز مثل ريسمانى كه با آن سر كيسه را مىبندند . سپس مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 284 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى