ولى در كتاب دروس تصريح فرمودهاند كه مجنون نيز در تعريف لقيط داخل است .
لازم بتذكّر است كه مصنف به قولش كه فرموده [ لاكافل له ] احتراز جست از طفل پيدا شدهاى كه ولىّ او معلوم يا ملتقطش مشخص و شناخته شده است چه آنكه حكم چنين لقيطى آن است كه التقاطش جايز نيست چنانچه در متن بعدى به آن اشاره شده است .
قوله : و ان ميّزا : ضمير تثنيه به صبىّ و صبيّه راجعست .
قوله : لعدم استقلالهما بانفسهما : ضمائر تثنيه بصبىّ و صبيّه عود مىكنند .
قوله : ما لم يبلغا : يعنى مادامى كه صبىّ و صبيّه بالغ نشده باشند .
قوله : فيمتنع التقاطهما حينئذ : يعنى در صورتى كه بالغ شده باشند التقاطشان ممنوع است ، ضمير تثنيه در [ التقاطهما ] بصبىّ و صبيّه راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين البلوغ مىباشد .
قوله : لاستقلالهما : يعنى استقلال صبىّ و صبيّه .
قوله : و انتفاء الولاية عنهما : يعنى عن الصّبىّ و الصّبيّة .
قوله : وجب انقاذه : يعنى انقاذ و نجات بالغ واجبست .
قوله : و نحوه : يعنى و نحو غريق مثل مهدوم عليه و كسى كه در آتش گرفتار شده باشد .
قوله : و هو داخل فى اطلاق التعريف : ضمير [ هو ] به مجنون راجع است .
قوله : و ان لم يخصّه بالتّفصيل : ضمير فاعلى در [ لم يخصّه ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 147
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٧