تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
متن : ( إلا بإذن المولى ) فلو أذن في ذلك كله جاز . لأن الحق لهما و حيث يعتق بإذنه فالولاء له إن عتق ، و إلا فللمولى ، و لو اشترى من ينعتق عليه لم يعتق في الحال فإن عتق تبعه ، و إلا استرقهما المولى ، و لو مات العتيق في زمن الكتابة وقف ميراثه توقعا لعتق المكاتب و حيث لا يأذن المولى فيما لا غبطة فيه و لم يبطله حتى عتق المكاتب نفذ ، لزوال المانع كالفضولي و قيل : لا لوقوعه على غير الوجه المشروع . و هو ممنوع . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : مگر آنكه تصرّفات مذكور باذن مولى باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : پس اگر مولى تصرّفات ياد شده را اذن دهد تمام جايز بوده و كلّا نافذ مىباشند زيرا حق تعلّق بهردو دارد و وقتى رضايت جملگى آن‌ها تأمين باشد وجهى براى عدم صحّت تصرّف وجود ندارد . قابل توجّه است در هركجا كه مكاتب بنده‌اى را باذن مولى آزاد نمود و خود بعدا بواسطه پرداخت مال الكتابة آزاد شد ولاء عتق براى او مىباشد ولى اگر از اداء قيمت عاجز ماند و آزاد نگرديد ولاء عتق بنده‌اى كه آزاد كرده براى مولى مىباشد . فرع اگر مكاتب كسى را كه در ملكش باقى نمانده و آزاد مىشود همچون پدر يا فرزند را خريد فى الحال و سريعا مملوك مذكور آزاد نمىشود بلكه اگر مكاتب آزاد شد او نيز به تبع وى آزاد مىگردد و در غير اين صورت مولاى مكاتب هردو را مىتواند استرقاق نمايد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 135 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى