و ثانيا : داراى اختيار .
و ثالثا : واجد قصد باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ قصد ] اين است كه وى مدلول لفظ را قصد داشته باشد و به صرف القاء لفظ بطور لقلقه اكتفاء ننمايد .
سپس مىافزايند :
بنابر آنچه مرحوم مصنّف فرمودند : ايلاء از كودك و ديوانه و مكره ( بفتح راء ) و ساهى و شخص عبثگو و امثال اينها از كسانى كه قصد ايلاء ندارند واقع نمىشوند .
قوله : الى مدلول لفظه : يعنى لفظ ايلاء .
قوله : و العابث به : يعنى كسى كه لفظ ايلاء را از روى عبث خوانده ، بنابراين ضمير در [ به ] به لفظ راجعست .
متن :
( و يجوز من العبد ) بدون إذن مولاه اتفاقا حرة كانت زوجته أم أمة إذ لا حق لسيده في وطئه لها ، بل له الامتناع منه و إن أمره به ( و من ) الكافر ( الذمي ) لإمكان وقوعه منه حيث يقر بالله تعالى ، و لا ينافيه وجوب الكفارة المتعذرة منه حال كفره ، لإمكانها في الجملة كما تقدم في الظهار ، و كان ينبغي أن يكون
فيه خلاف مثله للاشتراك في العلة ، لكن لم ينقل هنا ، و لا وجه للتقييد بالذمي ، بل الضابط الكافر المقر بالله تعالى ليمكن حلفه به .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ايلاء از بنده و كافر ذمّى جايز مىباشد .
شارح ( ره ) در ذيل [ و يجوز من العبد ] مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 43
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣