قوله : فانّه لا يريد من الشّرط : ضمير در [ فانّه ] بمجرى ضيغه راجعست .
قوله : لا الالتزام فى المعلّق عليه : مقصود از [ التزام ] زجر زن از فعل معلّق عليه مىباشد .
قوله : و يتميّزان ايضا : ضمير تثنيه در [ يتميّزان ] به شرط و قسم راجع است .
قوله : اعمّ من فعلهما : يعنى فعل زوج و زوجه .
قوله : و اليمين لا تكون متعلّقة الّا بفعلها او فعله : كلمه [ و لو ] به معناى حاليّه بوده و ضمير در [ فعلها ] به زوجه و در [ فعله ] به زوج عائد است .
قوله : و عدم وقوعه الخ : كلمه [ عدم وقوعه ] مبتداء و [ واضح ] خبر آن است و ضمير در [ وقوعه ] به يمين راجعست .
قوله : بعد اعتبار تجريده عن الشّرط : يعنى تجريد يمين .
متن :
( أو حلف بالطلاق أو العتاق ) بأن قال إن وطأتك ففلانة إحدى زوجاته طالق أو عبده حر ، لأنه يمين به غير اللَّه تعالى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
يا بطلاق و عتق بخواهند قسم بخورند آن نيز صحيح نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينستكه مطلّق در صيغه طلاق بگويد :
ان وطئتك ففلانة ( مقصود يكى از همسرهايش مىباشد ) طالق يعنى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 41
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١