به مملوك راجعست .
قوله : و ان توقّف : يعنى عتق .
متن :
( و تنكيل المولى بعبده ) في المشهور .
و به روايتان : إحداهما مرسلة ، و في سند الأخرى جهالة و من ثم أنكره ابن إدريس .
و أصل التنكيل : فعل الأمر الفظيع بالغير ، يقال : نكل به تنكيلا إذا جعله نكالا و عبرة لغيره مثل أن يقطع أنفه ، أو لسانه ، أو أذنيه ، أو شفتيه ، و ليس في كلام الأصحاب هنا شيء محرر ، بل اقتصروا على مجرد اللفظ فيرجع فيه إلى العرف فما يعد تنكيلا عرفا يترتب عليه حكمه و الأمة في ذلك كالعبد . و مورد الرواية المملوك ، فلو عبر به المصنف كان أولى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
6 - و تنكيل نمودن مولى نسبت به عبدش .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اينحكم مشهور ببوده و دو روايت نيز موافق آن در دست است كه يكى از آن دو مرسله بوده و در سند ديگرى شخص مجهول الحالى واقع شده است فلذا مرحوم ابن ادريس منكر اينمعنا شده كه تنكيل سبب آزادى عبد باشد .
سپس مىفرماين :
كلمه [ تنكيل ] در اصل و لغت عبارتست از اينكه نسبت به غير عمل فظيع و آشكارى انجام دهند چنانچه وقتى مىگويد : نكّل به تنكيلا زمانى اين عبارت صادر شده كه فعل را سبب نكال و عبرت ديگران قرار دهند مثل اينكه بينى يا زبان يا دو گوش يا دو لب شخص را قطع كنند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 309
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٩