المرأة أحد العمودين ( و قد سبق ) تحقيقه في كتاب البيع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
7 - و گاهى عتق بواسطه ملك حاصل مىشود و تحقيقش قبلا گذشت .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و آن در جائى است كه مذكر يكى از پدر و مادر يا فرزند را مالك شود و يا يكى از زنان محرّم نسبى يا رضاعى را بملك خويش درآورد يا زن مالك يكى از ابوين و يا فرزند گردد كه در تمام اينصور همانطوريكه در كتاب بيع تحقيقش گذشت اين تملّك سبب آزادى مذكورين مىگردد .
متن :
( و يلحق بذلك مسائل )
( لو قيل لمن أعتق بعض عبيده : أ أعتقتهم ؟ ) أي عبيدك بصيغة العموم من غير تخصيص به من أعتقه ( فقال : نعم . لم يعتق سوى من أعتقه ) ، لأن هذه الصيغة لا تكفي في العتق ، و إنما حكم بعتق من أعتقه بالصيغة السابقة
هذا بحسب نفس الأمر ، أما في الظاهر فإن قوله : نعم عقيب الاستفهام عن عتق عبيدة الذي هو جمع مضاف مفيد للعموم عند المحققين يفيد الإقرار بعتق جميع عبيده من أوقع عليه منهم صيغة ، و غيره عملا به ظاهر إقرار المسلم ، فإن الإقرار و إن كان إخبارا عما سبق لا يصدق إلا مع مطابقته لأمر واقع في الخارج سابق عليه ، إلا أنه لا يشترط العلم بوقوع السبب الخارجي ، بل يكفي إمكانه و هو هنا حاصل فيلزم الحكم عليه ظاهرا بعتق الجميع لكل من لم يعلم بفساد ذلك
و لكن الأصحاب أطلقوا القول بأنه لا يعتق إلا من أعتقه من غير فرق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 312
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٢