تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
قضى امير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكل بمملوكه انّه حرّ فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى الى من احبّ ، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه . وجه جهالت وقوع عبد الحميد در سند اين حديث است كه طبق فرموده شارح ( ره ) در حاشيه مشترك بين ضعيف و ثقه مىباشد . قوله : و من ثمّ انكره ابن ادريس : مشاراليه [ ثمّ ] مرسله بودن و جهالت داشتن دو روايت بوده و ضمير در [ انكره ] به سببيّت تنكيل براى انعتاق راجعست . قوله : و اصل التنكيل : يعنى معناى لغوى تنكيل . قوله : الامر الفظيع بالغير : كلمه [ فضيع ] يعنى آشكار و علنى قوله : على مجرّد اللّفظ : يعنى لفظ تنكيل . قوله : فيرجع فيه الى العرف : كلمه [ يرجع ] به صيغه مجهول بوده و ضمير در [ فيه ] به تنكيل راجعست . قوله : يترتّب عليه حكمه : ضمير در [ عليه ] به ما يعدّ تنكيلا راجع بوده و مقصود از حكم تنكيل همان انعتاق است . قوله : و الامة فى ذلك : يعنى در اينكه تنكيل سبب انعتاقش مىباشد . قوله : و مورد الرّواية المملوك : البته روايت دوّم اينطور است ولى حديث اوّل همانطوريكه نقل شده لفظ [ عبد ] دارد . قوله : فلو عبّر به المصنّف لكان اولى : ضمير در [ به ] به مملوك راجعست . متن : ( و ) قد يحصل العتق ( بالملك ) فيما إذا ملك الذكر أحد العمودين أو إحدى المحرمات نسبا ، أو رضاعا ، و