راجعست و در [ به ] به عتق بازمىگردد .
قوله : بالاحسان اليه : ضمير در [ اليه ] بكافر راجعست .
قوله : الى الجمع حينئذ : يعنى حين كونه اخص من المدّعى
قوله : بما لا يدلّ عليه اللّفظ : مقصود از [ ما ] معنا بوده و ضمير در [ عليه ] به ماء موصوله راجع بوده و منظور از [ اللّفظ ] لفظ حديث است .
قوله : فالقول بالصّحة مطلقا : چه در مورد نذر و چه در غير آن
قوله : و هو مختار المصنّف فى الشّرح : بالصّحة مطلقا راجعست و مقصود از [ الشّرح ] شرح ارشاد است .
متن :
( و لا يقف العتق على إجازة المالك ) لو وقع من غيره ، ( بل يبطل عتق الفضولي ) من رأس إجماعا ، و لقوله صلى اللَّه عليه و آله :
" لا عتق إلا في ملك
" ، و وقوعه من غيره بالسراية خروج عن المتنازع و استثناؤه أما منقطع ، أو نظرا إلى مطلق الانعتاق .
مبحث احكام عتق
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
الف : عتق موقوف بر اجازه مالك نبوده بلكه اگر غير مولى آن را فضولتا انجام دهد باطل است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مدرك اينحكم دو امر است :
1 - اجماع فقهاء قائم است بر اينكه عتق فضولى باطل و فاسد مىباشد
2 - فرموده پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يعنى : لا عتق الّا فى ملك ، ( يعنى عتق حتما بايد از مالك صورت گيرد ) .