شارح ( ره ) مىفرماين :
و باقى شهود نيز واجب الحدّ هستند زيرا بواسطه اختلال شروط زنا شرعا ثابت نشده و قذف زوج و شهادت شهود افتراء و كذب در حق زن تلقّق شده لاجرم حدّ قذف به ذمّه جملگى آمده كه بايد در حقّشان اجراء گردد .
قوله : و يلاعن الزّوج : يعنى در موردى كه شروط شهادت مختل بود و بدين ترتيب زنا ثابت نشد بر مرد لازمست لعان كند .
قوله : لاسقاط الحدّ عنه : ضمير در [ عنه ] بزوج عود مىكند .
قوله : و الّا يلاعن حدّ : كلمه [ حدّ ] به صيغه مجهول و ضمير نائب فاعلى به زوج راجعست .
قوله : للفرية : يعنى للكذلب .
متن :
و اعلم أن الأخبار ، و كلام باقي الأصحاب اختلف في هذه المسألة
فروى إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام جواز شهادة الأربعة الذين أحدهم الزوج ، و لا معنى للجواز هنا إلا الصحة التي يترتب عليها أثرها و هو حد المرأة و عمل بها جماعة ، و يؤيدها قوله تعالى : " وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ " فإن ظاهرها أنه إذا كان غيره فلا لعان ، و قوله تعالى " وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ " فإن الظاهر كون الخطاب للحاكم ، لأنه المرجع في الشهادة فيشمل الزوج و غيره ، و روى زرارة عن أحدهما عليهما السلام
في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : يلاعن و يجلد الآخرون
" و عمل بها الصدوق و جماعة ، و يؤيدها قوله تعالى : " لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ " .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 200
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٠