مولانا ابو الحسين الرّضا عليه السّلام قال : المتوفّى عنها زوجها تعتدّ من يوم يبلغها لانّها تريد ان تحدّ عليه .
( وسائل ج 15 ص 447 ) .
2 - محمد بن يعقوب ، از على بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از عمر بن اذينة ، از زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاويه از مولانا ابى جعفر عليه السّلام انّه قال فى الغائب عنها زوجها اذا توفّى قال : المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر ، لانّها تحدّ عليه .
( وسائل ج 15 ص 446 ) .
قوله : فعلى هذا : مشار اليه [ هذا ] فرق مذكور مىباشد .
قوله : لو لم يبلغها الطّلاق : ضمير در [ يبلغها ] به [ زوجه ] راجع است .
قوله : جاز لها التّزويج بعد ثبوته : ضمير در [ لها ] به [ مطلّقه ] و در [ ثبوته ] به [ طلاق ] راجع است .
قوله : و به روايات : ضمير در [ به ] به اشتراك در اعتداد راجع است .
مؤلّف گويد :
از جمله اين روايات خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 448 به شرح زير نقل فرموده :
محمد بن الحسن ، به اسنادش ، از محمد بن حسن الصفّار ، از محمد بن حسين بن ابى الخطاب ، از احمد بن محمد بن ابى نصر ، از عبد الكريم ، از حسن بن زياد قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن المطلّقة يطلّقها زوجها و لا تعلم الّا بعد سنة و المتوفّى عنها زوجها و لا تعلم بموته الّا بعد سنة ؟
قال : ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان و الّا تعتدّان .
قوله : عملا بالغاية المنصوصة : مقصود وجوب حداد مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 230
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٠