روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 350 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن الحسن به اسنادش از احمد بن محمد بن عيسى از محمد بن اسماعيل بن بزيع از مولانا الرّضا عليه السّلام قال : البكر اذا طلّقت ثلاث مرّات و تزوّجت من غير نكاح فقد بانت منه و لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره .
مؤلّف گويد :
محمد بن اسماعيل بن بزيع كوفى و ثقه و صحيح الحديث مىباشد .
قوله : فى بعض موارده : يعنى موارد الاحتياج الى المحلّل و مقصود از آن موردى است كه مرد همسرش را با شرائط طلاق دهد و سپس بعد از خروج از عدّه او را تزويج كند و دوباره طلاق دهد و مانند اوّل تا سه بار اين فعل را مرتكب شود .
قوله : غير قادح فيه : ضمير در [ فيه ] به [ اجماع ] راجع است .
متن :
و لا يلزم الطلاق بالشك فيه لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه ، بل تبقى على حكم الزوجية ، لأصالة عدمه ، و بقاء النكاح . لكن لا يخفى الورع في ذلك فيراجع إن كان الشك في طلاق رجعي ، ليكون على يقين من الحل ، أو في البائن بدون ثلاث جدد النكاح ، أو بثلاث أمسك عنها و طلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا ، و كذا يبني على الأقل لو شك في عدده ، و الورع الأكثر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ه : اگر كسى شك كرد در وقوع طلاق لازم نيست همسرش را طلاق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 100
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠