ص 378 آن را به اين شرح نقل مىكند :
محمد بن الحسن از احمد بن محمد بن عيسى از احمد بن محمد بن ابى نصر قال :
سئلت الرّضا عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ثمّ راجعها و لم يجامعها بعد الرّجعة حتّى طهرت من حيضها ، ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثّانية و قد راجعها و لم يجامعها ؟
قال : نعم .
مؤلّف گويد :
احمد بن محمد بن ابى نصر معروف به بزنطى كوفى بوده و به فرموده مرحوم علّامه در خلاصه ، ثقه و جليل القدر مىباشد وى حضرت ثامن الحجج و فرزند بزرگوار ايشان امام جواد عليهما السّلام را ملاقات كرده است .
قوله : الّا من شذ : مقصود حسن بن ابى عقيل مىباشد .
قوله : و ان وقع به غير مدخول بها : ضمير در [ وقع ] به طلاق ثانى راجع است .
قوله : فانّها مدخول بها قبلها : ضمير در [ فانّها ] به مطلّقه و در [ قبلها ] به قبل الطّلقة الاولى عود مىكند .
قوله : و هو كاف : ضمير [ هو ] به كونها مدخول بها قبلها عائد است .
متن :
و تحتاج المطلقة مطلقا مع كمال الطلقات الثلاث إلى المحلل ، للنص ، و الإجماع و مخالفة من سبق ذكره في بعض موارده غير قادح فيه بوجه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 98
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨