تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ندانست كه همسرش را دو يا يك بار طلاق داده حكم آنست كه مىتواند بناء را بر اقل نهد ولى احتياط و ورع مقتضى است كه بناء را بر اكثر قرار دهد . قوله : و لا يلزم الطّلاق بالشّك فيه : يعنى شك در وقوع طلاق . قوله : ليندفع الشّبهة : علت است براى [ يلزم ] يعنى منفى نه نفى كه [ لا يلزم ] باشد . قوله : من احتمال وقوعه : يعنى وقوع طلاق . قوله : بل يبقى على حكم الزّوجيّة : ضمير در [ يبقى ] به شخص شاك راجع است . قوله : لاصالة عدمه : يعنى عدم الطّلاق . قوله : لا يخفى الورع فى ذلك : مقصود از [ ورع ] به فتح واو و راء احتياط بوده و مشار اليه [ ذلك ] شك در طلاق مىباشد . قوله : فيراجع : ضمير فاعلى به [ شاك ] عائد است . قوله : ليكون على يقين من الحلّ : ضمير در [ ليكون ] به شاك عود مىكند . قوله : فى البائن بدون ثلاث : مثل اينكه زن غير مدخول بها يا يائسه باشد . قوله : او بثلاث : يعنى البائن بثلاث . قوله : امسك عنها : فاعل [ امسك ] ضمير است كه به شاك راجع بوده و ضمير مجرورى در [ عنها ] به زوجه عائد است . قوله : و طلّقها ثلاثا : يعنى وى را يك طلاق داده كه با آن سه بار طلاق تحقّق يابد . قوله : لتحلّ لغيره : ضمير در [ تحلّ ] به [ مطلّقه ] و در [ لغيره ] به [ مطلّق ]