كه اولاد اولاد باشد راجع است .
متن :
و يستحب النفقة على باقي الأقارب من الإخوة و الأخوات و أولادهم و الأعمام و الأخوال ذكورا و إناثا و أولادهم و يتأكد الاستحباب في الوارث منهم في أصح القولين و قيل : تجب النفقة على الوارث لقوله تعالى : " وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ " " بعد قوله تعالى : " وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " و إذا وجب على الوارث و العلة هي الإرث ثبت من الطرفين لتساويهما فيه ، و لا فرق في المنفق بين الذكر و الأنثى و لا بين الصغير و الكبير عملا بالعموم .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
نفقه باقى اقارب و خويشاوندان مستحب بوده و در وارث از ايشان استحباب مؤكّد است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از باقى اقارب افرادى همچون برادران و خواهران و اولاد ايشان و عمو و عمهها و دائى و خالهها و فرزندان ايشان مىباشد سپس مىفرماين :
استحباب نفقه در وارث از اقرباء مطابق با اصح قولين در اين مسئله مىباشدد ولى برخى از فقهاء نفقه بر وارث را واجب دانستهاند و دليلشان فرموده حقتعالى است كه مىفرمايد :
و على الوارث مثل ذلك ، البته با در نظر گرفتن قبل آنكه فرموده :
و على المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف يعنى بر پدر است كه رزق و لباس اولاد را مطابق متعارف داده و بر وارث نيز مثل اين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 447
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤٧