تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
نفقه قادر نباشد عقدش صحيح است چنانچه اگر در اثناء اين امر بر او حادث شود حكم چنين است . قوله : و انكحوا الايامى منكم الخ : آيه 32 از سوره نور . قوله : و للخيرين السابقين : مقصود فرموده رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مولانا امام الصادق عليه السلام مىباشد . قوله : و الا ففى تسلطها على الفسخ : يعنى و ان لم تكن عالمة بفقره ففى تسلط الزّوجه على الفسخ الخ . قوله : مأخذهما لزوم التضّرر : ضمير در [ مأخذهما ] به قولان راجع است . قوله : لزوم التّضرر ببقائها معه : ضمير در [ بقائها ] بزن و در [ معه ] به زوج فقير راجعست و اين عبارت اشاره است به مدرك قائلين بجواز فسخ . قوله : كذلك : يعنى به حالت فقر . قوله : المنفى بالآية و الرّواية : كلمه [ المنفى ] صفت است براى [ التضرّر ] و مقصود از آيه نفى ضرر آيه نفى حرج يعنى آيه 78 از سوره حج استكه مىفرمايد : و ما جعل عليكم فى الدين من حرج . و از روايت ، حديث معروف لا ضرر است كه مرحوم صدوق در فقيه طبع يك جلدى ص ( 334 ) باب شفعه حديث ( 2 ) آن را به اين شرح نقل فرموده است : عقبة بن خالد از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام روايت مىكند كه