تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
اگر عبدى همسر خويش را كه كنيز ديگرى است براى مولاى خويش بخرد حكم اين است كه زوجيّت بينشان باقى است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آنست كه شراء مزبور مانع از بقاء نكاح نيست پس دليلى بر زوال آن نداريم . قوله : لو اشترى العبد زوجته : ضمير در [ زوجته ] بعبد راجع است . قوله : لسيده : ضمير مجرورى به [ عبد ] عود مىكند . قوله : فان شرائها : يعنى شراء زوجه و اضافه [ شراء ] به ضمير از قبيل اضافه مصدر بمفعول است . قوله : لسيده : يعنى سيّد عبد . قوله : ليس مانعا منه : ضمير در [ ليس ] به شراء و در [ منه ] به بقاء نكاح راجعست . متن : ( و إن اشتراها ) العبد ( لنفسه بإذنه ، أو ملكه إياها ) بعد شرائها له ( فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول ) ، لبطلان الشراء و التمليك ، فبقيت كما كانت أولا على ملك البائع ، أو السيد ( و إن حكمنا بملكه بطل العقد ) كما لو اشترى الحر زوجته الأمة و استباح بضعها بالملك شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر عبد مزبور همسر خويش را باذن مولايش براى خود بخرد يا براى مولا خريد و سپس مولا او را تمليك بوى نمود در اينجا حكم اين است كه :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 223 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى