قوله : الى المنع منه : ضمير در [ منه ] به اخير راجعست .
قوله : لانه حقيقة فى المنقطع : ضمير در [ لانه ] به اخير عود مىكند .
قوله : فيكون مجازا فى الدائم : ضمير در [ يكون ] به اخير راجع است .
قوله : حذرا من الاشتراك : مقصود اشتراك لفظى است .
قوله : و القول المحكى ممنوع : منظور از قول محكى [ حكم اصحاب بانّه تزوّج متعة الخ ] مىباشد .
قوله : و هذا اولى : يعنى قول دوم كه با [ متعت ] نكاح دائم واقع نشود .
متن :
( و القبول قبلت التزويج و النكاح ، أو تزوجت ، أو قبلت ، مقتصرا عليه ) من غير أن يذكر المفعول ( كلاهما ) أي الإيجاب و القبول ( بلفظ المضي ) فلا يكفي قوله : أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا على الأقوى ، وقوفا على موضع اليقين و ما روي من جواز مثله في المتعة ليس صريحا فيه ، مع مخالفته للقواعد
شرح فارسى
مرحوم مصنف مىفرماين :
قبول عبارتست از : قبلت التزويج اگر زن در صيغه ايجاب [ زوّجت ] گفته باشد و قبلت النكاح در صورتى كه [ انكحت آورده باشد يا در هردو صورت مرد مىتواند به مجرد [ قبلت ] اكتفاء نموده بدون اينكه مفعول را ذكر كند .
لازم بتوضيح است كه هردو بايد به صيغه ماضى ايراد شوند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 109
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩