تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
صيغه ايجاب را زن يا وكيل بايد بخواند نه مرد بنابراين احتمال قوى است كه عبارت مزبور را بر مقاوله و صحبتهائى كه قبل از اجراء صيغه مىكنند تا رأيشان بر امر مشتركى مستقر شده آنگاه صيغه را بخواند حمل مىگردد . قوله : مع مخالفته للقواعد : چون قاعده مسلّمه در باب عقود و ايقاعات آنست كه الفاظ آن را به صيغه ماضى ايراد كنند زيرا ماضى انشاء است و مضارع اخبار . متن : ( و لا يشترط تقديم الإيجاب ) على القبول ، لأن العقد هو الإيجاب و القبول . و الترتيب كيف اتفق غير مخل بالمقصود و يزيد النكاح على غيره من العقود . أن الإيجاب من المرأة و هي تستحي غالبا من الابتداء به فاغتفر هنا ، و إن خولف في غيره ، و من ثم ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا ، مع احتمال ، عدم الصحة كغيره ، لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا و حيث يتقدم يعتبر كونه به غير لفظ قبلت ، كتزوجت و نكحت و هو حينئذ في معنى الإيجاب . شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : تقديم ايجاب بر قبول شرط نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آنست كه عقد عبارتست از ايجاب و قبول و ترتيب بين آنها بهرنحويكه صورت گيرد چه اوّل ايجاب و پس از آن قبول بيايد و چه بالعكس ذكر شوند مقصود حاصل شده و اخلالى به آن وارد