به سبق راجع بوده و ضمير مجرورى در [ بفتحها ] به باء عود مىكند .
قوله : كما قيل انّه الصحيح : ضمير منصوبى در [ انّه ] به فتح راجعست .
قوله : العوض عليها : ضمير در [ عليها ] به امور مذكوره يعنى [ مصارعه و . . . ] راجعست .
قوله : مع تعلّق غرض صحيح بها : ضمير در [ بها ] به اشياء راجع است و غرض صحيح همچون ورزيده شدن عضلات و ماهيچهها و نيرومند شدن بدن و حصول ممارست بر نحوه راندن كشتى و امثال اين امور .
قوله : فاحتمال الامرين : مقصود فتح باء و سكون آنست .
قوله : يسقط دلالته على المنع : ضمير در [ دلالته ] به حديث راجع بوده و وجه سقوط دلالت ازاينرو است كه هردو احتمال با هم مساوى بوده و بمقتضاى اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال هيچكدام بر لازمه خود دلالت ندارند .
( و لا بد فيها من إيجاب و قبول على الأقرب ) ، لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،
و المؤمنون عند شروطهم
و كل من جعله لازما حكم بافتقاره إلى إيجاب و قبول و قيل : هو جعالة لوجود بعض خواصها فيه ، و هي : أن بذل العوض فيه على ما لا يوثق بحصوله و عدم تعيين العامل ، فإن قوله : من سبق فله كذا غير متعين عند العقد ، و لأصالة عدم اللزوم و عدم اشتراط القبول ، و الأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحققه ، و هو موضع النزاع سلمنا لكن الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوما و جوازا ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 14
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤