تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
الرد و أطلق ، أو لذكره مبهما كما سلف ( فأجره المثل ) لمن عمل مقتضاه سامعا للصيغة غير متبرع بالعمل ، إلا أن يصرح بالاستدعاء مجانا فلا شيء و قيل : لا أجرة مع إطلاق الاستدعاء ، و الأول أجود . نعم لو كان العمل مما لا أجرة له عادة لقلته فلا شيء للعامل كمن أمر غيره به عمل من غير أن يذكر له أجرة ( إلا في رد الآبق من المصر ) الذي فيه مالكه إليه ( فدينار ، و في رده من غيره ) ، سواء كان من مصر آخر أم لا ( أربعة دنانير ) في المشهور و مستنده ضعيف . و لو قيل بثبوت أجرة المثل فيه‌كغيره كان حسنا . و المراد بالدينار على القول به : الشرعيو هو المثقال الذي كانت قيمته عشرة دراهم . شرح فارسى :

[ مسائل ]

مرحوم مصنف در اينجا به چند مسئله از مسائل باب جعاله اشاره فرموده كه ذيلا درج مىشود :

مسئله اول

در هرعقد جعاله‌اى كه جعل و عوض معيّن نشود اجرة المثل براى عامل ثابت است مگر در خصوص يك مورد بشرح زير : بنده‌اى از نزد مولايش گريخته و حال در متعلق جعاله برگرداندن آن را قرار داده‌اند كه در اين صورت اگر عامل بنده را از شهرى كه مالكش در آن ساكن است پيدا كرده و بوى برگرداند يك دينار و در صورتى كه كه او را از غير آن شهر پيدا نمايد و به مالك رد كند چهار دينار مستحق است .