قوله : ما يثبت به ذلك : ضمير در [ به ] به ماء موصوله راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] رجوع مالك مىباشد .
قوله : و ان حكم به فى عزل الوكالة : ضمير در [ به ] به [ الواحد ] راجع است .
قوله : بنص خاص : مقصود حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 286 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن على بن الحسين باسنادش از محمد بن ابى عمير از هشام بن سالم از مولانا الصادق عليه السلام : فى رجل وكّل آخر على وكالة فى امر من الامور و اشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال :
اشهدوا انّى قد عزلت فلانا عن الوكالة .
فقال : ان كان الوكيل امضى الامر الذى و كل فيه قبل - العزل ، فانّ الامر واقع ماض على ما امضاه الوكيل كره الموكّل ام رضى .
قلت : فانّ الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم [ ان يعزل خ ل ] العزل او يبلغه انّه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما امضاه ؟
قال : نعم ، قلت له : فان بلغه العزل قبل ان يمضى الامر ثمّ ذهب حتى امضاه لم يكن ذلك بشئ ؟
قال : نعم ، انّ الوكيل اذا وكل ثمّ قام عن المجلس فامره ماض ابدا ، و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه او يشافه [ يشافهه خ ل ] بالعزل عن الوكالة .
( و لو أوقع ) المالك ( صيغتين ) للجعالة مختلفتين في
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 117
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٧