قوله : ان كان قد علم بوصوله الى يده : ضمير مستتر در [ قد علم ] به مالك و ضمير مجرورى در [ بوصوله ] به ضالّه و در [ يده ] به عامل عود مىكند .
قوله : و ان لم يعلم وجب اعلامه : ضمير در [ لم يعلم ] به مالك راجع بوده و اضافه [ اعلام ] بضمير ممكنست از قبيل اضافه مصدر بفاعل بوده و محتمل است كه اضافهاش را از باب اضافه مصدر بمفعول تقدير نمود و بهرتقدير بنا بر اول ضمير مجرورى به عامل راجع است و بفرض دوم به مالك عود مىكند .
( و لو رجع ) المالك فيهاقبل العمل ، أو في أثنائه ( و لم يعلم العامل رجوعه ) حتى أكمل العمل ( فله كمال الأجرة ) ، و لو علم في الأثناء فله بنسبة ما سلف قبل العلم و ينبغي أن يراد بالعلم ما يثبت به ذلك شرعا ليشمل السماع من المالك ، و الشياع المفيد للعلم ، و خبر العدلين ، لا الواحد و إن حكم بهفي عزل الوكالة بنص خاص .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ى : اگر مالك از قراردادش برگشت و عامل از رجوع وى مطلع نشد تا آنكه عمل را باتمام رساند و سپس از آن آگاه شد در اينجا تمام اجرت را مستحق است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در حكم مزبور فرقى نيست بين اينكه جاعل قبل از مشغول شدن عامل به كار رجوع كند يا در اثناء عمل باشد .
سپس مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 115
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥