و با هم سازش نمائيد .
البته در اين كتاب گرچه بناى ما به ترجمه اخبار نيست ولى به جهت اجمال روايت مناسب ديدم آن را ترجمه نمايم و بهر تقدير به اين روايت مشهور تمسك نموده بر حكم اول ( صحت اجاره بفرض جعل اجرت در هردو تقدير ) ، در حالى كه صراحتى در اين معنا ندارد .
قوله : و الآخر ضعيف او موثق : مقصود روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 253 به اين شرح آوردهاند :
محمد بن يعقوب از محمد بن احمد از محمد بن اسمعيل از منصور بن يونس از محمد الحلبى قال :
كنت قاعدا الى قاض و عنده ابو جعفر عليه السلام جالس فجاءه رجلان فقال احدهما :
انّى تكاريت ابل هذه الرجل ليحمل لى متاعا الى بعض المعادن فاشترطت عليه ان يدخلنى المعدن يوم كذا و كذا ، لانها سوق اخاف ان يفوتنى ، فان احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا و كذا و انّه حبسنى عن ذلك اليوم كذا و كذا يوما ؟
فقال القاضى : هذا شرط فاسد و فه كراه ، فلمّا قام الرجل اقبل الى ابو جعفر عليه السلام فقال : شرط هذا جايز ما لم يحط بجميع كراه .
ترجمه :
محمد حلبى مىگويد : نزد قاضى بودم و حضرت ابو جعفر عليه السلام نيز تشريف داشتند پس دو نفر بنزد قاضى آمده يكى از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 55
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٥