[ فيهما ] به مسئلتين راجع است و مقصود از [ اصول شرعية ] قواعد شرعى است كه بعدا در كلام شارح شرح مبسوط آن انشاء اللّه ذكر خواهد شد .
متن :
و في ذلك نظر ، لأن قضية كل إجارة المنع من نقيضها فيمكن أن يجعل مورد الإجارة هنا القسم الذي فرض فيه أجرة ، و التعرض للقسم الآخر الخالي عنها تعرضا في العقد لحكم يقتضيه ، فإن قضية الإجارة بالأجرة المخصوصة في الزمن المعين حيث يطلق عدم استحقاق شيء لو لم
ينقل ، أو نقل في غيره فيكون على تقدير اشتراط عدم الأجرة لو نقله في غير المعين قد شرط قضية العقد فلم تبطل الإجارة في مسألة النقل ، أو في غيرها مما شاركها في هذا المعنى و هو اشتراط عدم الأجرة على تقدير مخالفة مقتضى الإجارة الخاصة غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط و هو نقله في اليوم المعين يكون البطلان منسوبا إلى الأجير حيث فوت الزمان المعين ، و لم يفعل فيه ما شرط عليه فلا يستحق شيئا ، لأنه لم يفعل ما استؤجر عليه .
و لا يكون البطلان حاصلا من جهة العقد فلا وجه للحكم ببطلان الإجارة على هذا التقدير ، و إثبات أجرة المثل ، بل اللازم عدم ثبوت شيء و إن نقل المتاع إلى المكان المعين في غير الزمان ، لأنه فعل ما لم يؤمر به ، و لا استؤجر عليه .
اشكال مرحوم مصنف به رأى مشهور
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :