على تقديرين مىباشد .
قوله : لا حتمالها من الجهالة : ضمير در [ لا حتمالها ] به جعاله عود نموده و اضافه احتمال بضمير از قبيل اضافه مصدر بفاعل بوده و كلمه [ ماء موصوله ] در [ ما لا تحتمله الاجارة ] مفعول آن مىباشد .
متن :
و لو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر لم تصح في مسألة النقل في اليومين ، و تثبت أجرة المثل على المشهور و مستند الحكمين خبران أحدهما صحيح و ليس بصريح في المطلوب ، و الآخر ضعيف ، أو موثق فالرجوع فيهما إلى الأصول الشرعية أولى .
و للمصنف رحمه اللَّه في الحكم الثاني بحث نبه عليه بقوله :
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ع : اگر مستأجر شرط كند كه بنابر فرض ديگر اجرت نميدهم در مسئله نقل متاع اجاره صحيح نمىباشد .
مؤلف گويد :
يعنى صورت عقد اجاره را اينطور انشاء كند :
اگر متاع را در روز دوشنبه آورى اجرتش 100 تومان و اگر در روز چهارشنبه آورى اجرت نمىدهم .
يا در خياطت بگويد :
اگر لباس را رومى دوختى 200 تومان اجرت مىدهم و اگر فارسى دوختى اجرت نخواهم داد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در مسئله نقل اساسا اجاره باطل است يعنى اگر موجر متاع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 52
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢