قوله : لكونه سببا فى اثبات الشفيع : ضمير در [ لكونه ] بشمترى راجعست .
متن :
و لا يصح الأخذ إلا بعد العلم بقدره ، و جنسه ، و وصفه ، لأنه معاوضة تفتقر إلى العلم بالعوضين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ز : اخذ بشفعه در حق شفيع صحيح نيست مگر آنكه وى به قدر و جنس شقص اطلاع داشته باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و نيز بر شفيع لازمست كه به وصف و خصوصيت مبيع آگاه باشد .
و دليل آنچه مرحوم مصنف فرموده اين است كه شفعه معاوضه بوده و در معاوضات علم به عوضين و اطلاع از خصوصيات آنها لازم و معتبر مىباشد .
قوله : الا بعد العلم بقدره و جنسه و وصفه : ضمير در [ قدره ] و [ جنسه ] و [ وصفه ] به شقص راجعست .
قوله : لانه معاوضة : ضمير در [ لانه ] به شفه راجع است .
متن :
فلو أخذه قبله لغا و لو قال : أخذته بمهما كان ، للغرر ، و لا تبطل بذلك شفعته ، و يغتفر بعد اجتماعه بالمشتري السؤال عن كمية الثمن و الشقص بعد السلام و الكلام المعتاد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بنابراين اگر شفيع قبل از علم و اطلاع بر مبيع اخذ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 382
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٢