يا مثلا زنى را جهت جاروب نمودن مسجد اجبر كرده اتفاقا وى در مدت اجاره حيض گردد بطوريكه طول زمان اجاره از داخل شدن در مسجد معذور باشد .
كه در ايندو مثال نيز هركدام از موجر و مستأجر حق دارند عقد را فسخ كنند .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
محتمل است بگوئيم در اين قبيل امثله عقد خود منفسخ و باطل گردد و نيازى به فسخ طرفين نباشد زيرا عذر در اين موارد به منزله تلف شدن عين مستأجره است كه باعث انفساخ و بطلان عقد ميگردد .
قوله : و مثله : ضمير بعموم عذر راجع است .
قوله : لتحريم السفر حينئذ : يعنى حين كون الطريق مخوفا .
قوله : لكنس المسجد : كلمه [ كنس ] بفتح كاف و سكون نون به معناى پاك كردن و جاروب زدن است .
قوله : و الزمان معين : كلمه [ واو ] حاليه بوده و جمله حال است .
قوله : فى ذلك كله : مشار اليه [ ذلك ] الثلج المانع و خوف الطريق و كنس المسجد مىباشد .
متن :
و لا تبطل الإجارة بالموت كما يقتضيه لزوم العقد ، سواء في ذلك موت المؤجر و المستأجر ، إلا أن تكون العين موقوفة على المؤجر و على من بعده من البطون فيؤجرها مدة و يتفق موته قبل انقضائها فتبطل ، لانتقال الحق إلى غيره ، و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 23
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣