تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
يا مثلا زنى را جهت جاروب نمودن مسجد اجبر كرده اتفاقا وى در مدت اجاره حيض گردد بطوريكه طول زمان اجاره از داخل شدن در مسجد معذور باشد . كه در ايندو مثال نيز هركدام از موجر و مستأجر حق دارند عقد را فسخ كنند . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : محتمل است بگوئيم در اين قبيل امثله عقد خود منفسخ و باطل گردد و نيازى به فسخ طرفين نباشد زيرا عذر در اين موارد به منزله تلف شدن عين مستأجره است كه باعث انفساخ و بطلان عقد ميگردد . قوله : و مثله : ضمير بعموم عذر راجع است . قوله : لتحريم السفر حينئذ : يعنى حين كون الطريق مخوفا . قوله : لكنس المسجد : كلمه [ كنس ] بفتح كاف و سكون نون به معناى پاك كردن و جاروب زدن است . قوله : و الزمان معين : كلمه [ واو ] حاليه بوده و جمله حال است . قوله : فى ذلك كله : مشار اليه [ ذلك ] الثلج المانع و خوف الطريق و كنس المسجد مىباشد . متن : و لا تبطل الإجارة بالموت كما يقتضيه لزوم العقد ، سواء في ذلك موت المؤجر و المستأجر ، إلا أن تكون العين موقوفة على المؤجر و على من بعده من البطون فيؤجرها مدة و يتفق موته قبل انقضائها فتبطل ، لانتقال الحق إلى غيره ، و